L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3148/2016 · 24/11/2016

حول النظام الجبائي لمؤسسة ناشطة في مجال الاعلامية

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لمؤسسة ناشطة في مجال الاعلامية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ------------------- " هي شركة ناشطة في مجال الإعلامية تحقق أرباحا متأتية من كراء فضاءات على مواقع الأنترنات لفائدة الحريف الفرنسي 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.