حول طرح الأداء على القيمة المضافة : إستغلال منظومة إعلامية من قبل الحريف التونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2011/04/02 356
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 مارس 2011.
وبعد ،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة ما يلي :
- هل أن طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل حق إستغلال منظومة إعلامية من قبل الحريف التونسي يتمّ في تاريخ الفوترة من قبل المزوّد الأجنبي أو في تاريخ الدفع ؟
- ما هي الشروط الشكلية للانتفاع بالطرح المذكور علما وأن المزوّد الأجنبي لم يتول التنصيص على نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة ؟
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1. تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية إقتناء حقّ استغلال منظومة إعلامية من قبل مؤسسة تونسية لدى الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية باعتبارها مستغلة بالبلاد التونسية وذلك تطبيقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء المذكور.
2. في صورة عدم قيام المزوّد الأجنبي بالتنصيص على نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية بيع حقّ إستغلال المنظومة الإعلاميّة ضمن الفاتورة فإنّ المبالغ المضمّنة بالفاتورة تعتبر خالية من الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
3. وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على حرفاء الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية والذين ينجزون عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة على معــنى الفصلين 1 و 3 من المجلة المذكورة خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمليات ويكون هذا الخصم تحررياً من الأداء المذكور.
وبالتالي فإنّه يتعيّن على الشركة التونسية خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل حق إستغلال المنظومة الإعلاميّة.
4. تطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ خصمه من المورد وفقا للفصل 19 مكرر من هذه المجلة.
وبالتالي وفي غياب التنصيص الصريح على نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة على مستوى الفاتورة فإنّ المؤسسة التونسية تنتفع بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة عند إصدار شهادة الخصم من المورد.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.