النظام الجبائي المطبق على عملية اقتناء منظومة إعلامية وصيانتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ[؟]
من وزير المالية إلى
2012/09/28 1493
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على عملية اقتناء منظومة إعلامية وصيانتها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أوت 2012.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبّق على عملية اقتناء منظومة إعلامية للتصرف في الطيران غير المنتظم « les vols charters » وصيانة نظام التصرف التجاري والمالي لفائدة المكتب التمثيلي لشركة "[…]" ومكاتب شركة "[…]" بفرنسا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمات منجزة من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا لفائدة منشأة دائمة موجودة بفرنسا فإن المبالغ المدفوعة إلى المؤسسة المسدية للخدمات "[…]" تخضع للتشريع الجاري به العمل بفرنسا وذلك بصرف النظر عن أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا التي تمنح لتونس الحق في توظيف الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة المذكورة المتأتية من النقل الدولي.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعتبر الخدمات المسداة أو الحق المباع أو الشيء المستأجر منجزة بالبلاد التونسية وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة إذا تمّ استعمالها أو استغلالها بالبلاد التونسية.
Page 2
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ المنظومة الإعلامية موضوع الاستشارة موجّهة للاستعمال خارج البلاد التونسية (المكتب التمثيلي لشركة […] ومكاتب شركة […])، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابل عملية اقتناء هذه المنظومة وخدمات الصيانة المتعلقة بها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول عملية توريد منظومة إعلامية
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على عملية اقتناء منظومة إعلامية خاصة بالتصرف الإداري والمالي
- طلب إيضاحات جبائية : بعنوان النشاط المتمثل في تركيز المعدات الإعلامية وتركيز البرمجيات الإعلامية وصيانتها
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة : إستغلال منظومة إعلامية من قبل الحريف التونسي
- طلب توضیحات حول النظام الجبائي لخسائر الصرف وعمليّة اقتناء حق استعمال منظومة إعلامية