L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1975/37 · 14/05/1975

Loi n° 75-37 du 14 mai 1975 portant transformation de la caisse des prêts aux communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 يحول صندوق القروض البلدية المحدث بالأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1902 والذي أعيد تنظيمه بالأمر الصادر في 1 مارس 1932 الى « صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية »  الفصل 2 يتمتع صندوق ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.