L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1910/2013 · 16/09/2013

توضيحات جبائية : خضوع خدمات النقل والإقامة والأكل وغيرها المنجزة والمستعملة بالخارج للأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى الموضوع : توضيحات جبائية . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أوت 2013. وبعد. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ حريفكم وهو وكالة الأسفار تتولى بيع أسفار ترفيهية بالخارج تشمل تذكرة السفر والإقامة والتنقل والأكل وكل ما يتعلق بالسفرة إلى الخارج وتقوم بفوترتها لحرفائها في تونس بالدينار التونسي. وطلبتم معرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.