توضيحات جبائية : خضوع خدمات النقل والإقامة والأكل وغيرها المنجزة والمستعملة بالخارج للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط
من وزير المالية إلى 16/09/2013 N° 1910
الموضوع : توضيحات جبائية . المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 30 أوت 2013.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو وكالة الأسفار تتولى بيع أسفار ترفيهية بالخارج تشمل تذكرة السفر والإقامة والتنقل والأكل وكلّ ما يتعلق بالسفرة إلى الخارج وتقوم بفوترتها لحرفائها في تونس بالدينار التونسي.
وطلبتم معرفة هل تخضع هذه المبالغ للأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تتعلق بخدمات مستهلكة بالخارج، وهل يمكن اعتبارها رقم معاملات متأتي من التصدير.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
⮘ في صورة إقتصار وكالة الأسفار على دور الوساطة بين مسدي الخدمة والمنتفع بالخدمة:
إذا اقتصر دور وكالة الأسفار على ربط الصلة بين الحريف ومسدي الخدمة بالخارج حيث لا تتولى شراء تذاكر السفر والرحلات والإقامات بالخارج بإسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان تعتبر عمولة وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتبار أنّ خدمات النقل والإقامة والأكل وغيرها هي خدمات منجزة ومستعملة بالخارج، و يوفرها مسديو الخدمات بالخارج (الفنادق، وكالات الأسفار بالخارج).
⮘ في صورة إقتناء الخدمات من قبل وكالة الأسفار ثم إعادة بيعها لحرفائها :
إذا ثبت أنّ وكالة الأسفار تتولى شراء كلّ الخدمات المذكورة أعلاه بإسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها إلى حرفائها، فإنّ المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان تعتبر متأتية من التصدير وبالتالي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- توضيحات جبائية : العمولة الراجعة لوكالات الأسفار بعنوان عملیات حجز الغرف في النزل والتنقل والأكل بالخارج للأداء على القيمة المضافة
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج
- حول إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس والمستعملة بالخارج من الأداء على القيمة المضافة
- Régime de TVA applicable aux services de vente de séjours à l’étranger
- حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار