توضيحات جبائية : العمولة الراجعة لوكالات الأسفار بعنوان عملیات حجز الغرف في النزل والتنقل والأكل بالخارج للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط
2013/09/18
من وزير المالية إلى
1928
الموضوع : توضيحات جبائية . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أوت 2013.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو وكالة الأسفار تتولى بيع أسفار ترفيهية بالخارج تشمل تذكرة السفر والإقامة والتنقل والأكل وكلّ ما يتعلق بالسفرة إلى الخارج وتقوم بفوترتها لحرفائها في تونس بالدينار التونسي.
وطلبتم معرفة هل تخضع هذه المبالغ للأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تتعلق بخدمات مستهلكة بالخارج، وهل يمكن اعتبارها رقم معاملات متأتي من التصدير.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة فوترة الخدمات المسداة من قبل وكالة الأسفار المتمثلة في بيع أسفار ترفيهية بالخارج ، كلّ على حدة ، فإنّه يجدر توضيح ما يلي:
1. فيما يتعلق بعمليات بيع تذاكر النقل إلى الخارج: تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج التي تنجزها وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قاعدة تحتسب حسب الطريقة المعتمدة من قبل شركات النقل الجوي الدولي لتأجير ترويج عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص وذلك كما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008.
2. فيما يتعلق بالعمولة الراجعة لوكالات الأسفار بعنوان حجز غرف في النزل بالخارج والتنقل والأكل وكلّ ما يتعلّق بالسفرة إلى الخارج : لا تخضع العمولة الراجعة لوكالات الأسفار بعنوان عمليات الحجز الغرف في النزل والتنقل والأكل بالخارج للأداء على القيمة المضافة، بإعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستغلة بالخارج.
هذا وفي صورة فوترة كلّ الخدمات بصفة جملية، فإنّ المبالغ المفوترة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
مع العلم أنّ العمولة التي تتقاضاها وكالات الأسفار بعنوان عمليات حجز الغرف بالنزل بتونس والتنقل والأكل وغيرها تبقى خاضعة في كل الحالات للأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن صفة الحريف أجنبيا كان أو تونسيا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- توضيحات جبائية : خضوع خدمات النقل والإقامة والأكل وغيرها المنجزة والمستعملة بالخارج للأداء على القيمة المضافة
- الخصم من المورد بعنوان المبلغ المدفوعة لوكالات الأسفار مقابل تذاكر السفر
- حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الحجز والإقامة بفنادق بالخارج
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages
- Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages