من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس والمستعملة بالخارج من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس من الأداء على القيمة المضافة معتبرين أنها مستعملة بالخارج،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.