من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول تاريخ بابتداء تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 25% و 10% و كيفية ضبط الأرباح المتأتية من التصدير الناتجة عن عمليات التوسعة
المرجع: مكتويكم الوارد بتاريخ 01 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم هو شركة مصدرة جزئيا دخلت حيز النشاط الفعلي خلال سنة 1990 وتختم سنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.