Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
طلب توضیحات حول تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات المصدرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 21 7[؟]
من وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلــــى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات المصدرة المــرجـع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" هي شركة مصدرة كليا تأسست سنة 1996 وأن السنة المحاسبية المعتمدة من قبل الشركة المذكورة تمتد من 01 أفريل إلى 31 مارس من كل سنة.
وقد طلبتم على هذا الأساس مدكم بتوضيحات جبائية حول تاريخ بدء العمل بتطبيق الضريبة بنسبة 10% على الأرباح المتأتية من التصدير من قبل الشركة موضوع مكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات يتم احتسابها ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة. وبالتالي تطبق الضريبة بنسبة 10% انطلاقا من تاريخ استيفاء مدّة 10 سنوات المذكورة وذلك بصرف النظر عن تاريخ بداية السنة المحاسبية.
هذا، وفي صورة استيفاء الشركة موضوع مكتوبكم مدة الطرح الكلي المذكورة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 فإنه يستوجب تطبيق الضريبة بنسبة 10% على الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2014.
على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة بالشركة موضوع مكتوبكم والتي تعتمد سنة محاسبية تمتد من 01 أفريل 2013 إلى 31 مارس 2014 فإنه يتمّ احتساب الجزء من الأرباح الخاضعة للضريبة كما يلي :
Page 2
* تطرح من أساس الضريبة الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 أفريل 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013. * تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2014 إلى 31 مارس 2014.
هذا وتكون الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال السنوات اللاحقة من قبل شركتكم خاضعة للضريبة بنسبة 10%.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائق عبـــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Sort fiscal de la clôture à une date autre que le 31 décembre
- Date d'application du taux d'IS de 10% par les entreprises totalement exportatrices
- Régime d’imposition d’une société partiellement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre