Sort fiscal de la clôture à une date autre que le 31 décembre
طلب توضيحات حول نسبة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 303 10 مارس 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول نسبة الضريبة على الشركات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الإدارة العامة للمساهمات رخصت لشركتكم لتغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية باعتماد تاريخ 31 مارس من كلّ سنة لضبط قوائمها المالية بحيث تمتدّ هذه السنة من غرة أفريل 2013 إلى 31 مارس 2014.
فطلبتم بالتالي، معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركتكم بعنوان هذه السنة المحاسبية وذلك خاصة تبعا للتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بمقتضى الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2014.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2014، تخفّض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 30% إلى 25 % وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 .
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بشركتكم التي تختم سنتها المحاسبية بتاريخ 31 مارس 2014، فإنّ الأرباح التي تحققها خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2013 إلى 31 ديسمبر 2013 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 30% في حين تخفض هذه النسبة إلى 25% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 أي في الحالة الخاصة بالنسبة إلى أشهر جانفي وفيفري ومارس 2014.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Clôture à une date autre que le 31 décembre