Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
حول احتساب الضريبة على الشركات بنسبة 10%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 - أكتوبر 2014 1685
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضــوع : حول احتساب الضريبة على الشركات بنسبة 10% المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة طريقة احتساب الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 وذلك بالنسبة للشركات المصدرة كليا التي استوفت مدة عشر سنوات من النشاط والتي لا تتطابق سنتها المحاسبية مع السنة المدنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الضريبة على الشركات بنسبة 10% تطبق على الشركات المصدرة كليا انطلاقا من تاريخ استيفاء مدّة عشر سنوات التي تحتسب ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة وذلك بصرف النظر عن تاريخ بداية السنة المحاسبية.
وبالتالي، وفي حالة استيفاء المؤسسة مدة الطرح الكلي المذكورة قبل غرة جانفي من سنة 2014 فإنه يستوجب تطبيق الضريبة بنسبة 10% على الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2014.
على أساس ما سبق، وبالنسبة للمؤسسة التي تختم سنتها المحاسبية بتاريخ 30 جوان من كل سنة يتمّ احتساب الجزء من الأرباح الخاضعة للضريبة خلال الفترة الممتدة من 01 جويلية 2013 إلى 30 جوان 2014 كما يلي :
• تطرح من أساس الضريبة الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جويلية 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
• تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2014 إلى 30 جوان 2014.
Page 2
وتعتمد نفس الطريقة بالنسبة للمؤسسة التي تختم سنتها المحاسبية بتاريخ 30 سبتمبر.
هذا وتكون الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال السنوات اللاحقة من قبل شركتكم خاضعة للضريبة بنسبة 10%.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Sort fiscal de la clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société partiellement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Clôture à une date autre que le 31 décembre