من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الشركات بنسبة 10%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة طريقة إحتساب الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 وذلك بالنسبة للشركات المصدرة كليا التي إستوفت مدة عشر سنوات من النشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.