Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
طلب توضيحات حول تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 سبتمبر 2014 1566
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضــوع : طلب توضيحات حول تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات المصدرة المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10% بعد إستيفاء مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير لشركة "[…]" المصدرة كليا باعتبار أنّ تاريخ بداية السنة المحاسبية يمتدّ من 01 جويلية من سنة ما إلى 30 جوان من السنة التي تليها، يشرفني إعلامكم أن مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات يتم احتسابها ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة. وبالتالي تطبق الضريبة بنسبة 10% على الشركة موضوع مكتوبكم انطلاقا من تاريخ استيفاء مدّة 10 سنوات المذكورة وذلك بصرف النظر عن تاريخ بداية السنة المحاسبية.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة انجاز أول عملية تصدير في تاريخ معيّن من سنة ما فإن مدة العشر سنوات تحتسب من ذلك التاريخ ولا يتمّ احتساب كامل السنة. وبالتالي فإن القسط من الأرباح المتأتية من التصدير والخاضع للضريبة بنسبة 10% يتمّ تحديده باعتماد الأيام المتبقية من السنة من تاريخ استيفاء مدة العشر سنوات.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société totalement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Régime d’imposition d’une société partiellement exportatrice qui clôture à une date autre que le 31 décembre
- Date retenue pour l’imposition de l’export au taux de 10%
- Sort fiscal de la clôture à une date autre que le 31 décembre