مذكرة خاصة عدد 1565 بتاريخ 29 سبتمبر 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة كيفية ضبط المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 حيث طلبتم معرفة هل يتم إعتماد أجر المدة الفعلية للعمل أم أنه يتعين إعتماد الأجر السنوي.
جوابا، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.