من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة كيفية ضبط المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 حيث طلبتم معرفة هل يتم إعتماد أجر المدة الفعلية للعمل أم أنه يتعين إعتماد الأجر السنوي.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.