من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية والمتعلقة بتطبيق المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014.
1- هل يتم الأخذ بعين الاعتبار الامتيازات العينية وخصوصا جذاذات البنزين و&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.