من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المؤسسات التالية:
- المصدرة كليا والناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات،
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.