من وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014، الشركات المصدرة كليا وفي صورة الإيجاب كيف يتم ضبط المساهمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.