من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة كيفية ضبط المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة إلى شركة "****" وهي شركة مصدرة كليا تحقق جزء من رقم معاملاتها من السوق المحلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.