من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى :
- الأجراء الذين عملوا من شهر جانفي 2013 إلى شهر ديسمبر 2013 غير أنهم تغيبوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.