من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح كيفية تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 في الحالتين التاليتين :
- الأجراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.