Contribution conjoncturelle exceptionnelle exigible au titre des salariés recrutés au cours de l’année 2014
حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1768
28 أكتوبر 2014
من وزيــر الاقتصاد والماليــة إلـى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح كيفية تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 في الحالتين التاليتين:
- الأجراء الذين يتكوّن دخلهم من عناصر غير قارة يمكن أن يتجاوز بمقتضاها الدخل السنوي المقبوض فعليا الدخل السنوي المحتسب لغاية ضبط شريحة الدخل المعنية بالمساهمة.
- الأجراء الذين يقل دخلهم السنوي المقبوض فعليا عن الدخل السنوي المحتسب لغاية ضبط شريحة الدخل المعنية بالمساهمة تبعا لانتفاعهم بعطلة مرض أو عطلة ولادة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 ولغاية تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة، يتّم اعتماد الأجر السنوي ومنح ومكافآت سنة 2014 كما لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة أي بصرف النظر عن عطل المرض أو الولادة.
هذا وبالنسبة إلى الأجراء الذين يتكوّن دخلهم من عناصر غير قارة يمكن أن يتجاوز بمقتضاها الدخل السنوي المقبوض فعليا الدخل السنوي المحتسب لغاية ضبط شريحة الدخل المعنية بالمساهمة، فإنه يتعين على المؤجر تسوية وضعية الأجراء المذكورين فيما يتعلق بالمساهمة الظرفية وذلك بخصم الفارق بين المساهمة المستوجبة على أساس الدخل المقبوض فعليا والمساهمة المحتسبة على أساس الدخل التقديري ودفعه للخزينة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي […]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Contribution conjoncturelle exceptionnelle due par les salariés recrutés au cours des années 2013 et 2014
- Contribution conjoncturelles exceptionnelle due par les salariés recrutés au cours de l’année 2014
- Contribution conjoncturelles exceptionnelle due par les salariés recrutés au cours de l’année 2014
- Contribution conjoncturelle exceptionnelle due par les salariés qui n’ont pas travaillé une année entière au cours de l’année 2013
- حول المساهمة الظرفية