من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2014
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.