من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكينكم من إقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم الخالصة الأجر بنفس المبلغ ونفس الطريقة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.