Prélèvement de la contribution conjoncturelle exceptionnelle exigible par les salariés sur leur solde de congés
حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 2014 أكتوبر 16 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1686
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم الخالصة الأجر بنفس المبلغ ونفس الطريقة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المؤجرين مطالبين باقتطاع المساهمة الإستثنائية طبقا لما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد وتبقى لهم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.