Contribution conjoncturelle en cas de départ à la retraite en 2014
المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء في حالة التقاعد في 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1716 27 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والماليــة إلـى […] الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع تمكينكم من اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطريقة. كما طلبتم معرفة هل يتمّ اقتطاع المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الأجراء الذين ستتمّ إحالتهم على التقاعد، وفي صورة وجوبها هل يتمّ الأخذ بعين الإعتبار عند احتساب المساهمة المذكورة الإمتيازات التي سيتحصّلون عليها في نهاية الخدمة والزيادة في التدرّج على أساس رجعي بثلاث سنوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلّق بامكانية اقتطاع المساهمة الظرفية من رصيد العطل
يتعيّن عليكم اقتطاع المساهمة الإستثنائية ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد كما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة المالية ( www.impots.finances.gov.tn ). وتبقى لكم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
2. فيما يتعلّق باقتطاع المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الأجراء الذين سيتمّ إحالتهم على التقاعد
تكون المساهمة الظرفية مستوجبة على الأجراء الذين سيتمّ إحالتهم على التقاعد خلال سنة 2014 والذين يساوي أو يفوق أجرهم الصافي 12.000 دينار.
ويساوي يوم عمل المبلغ السنوي للدخل تضاف إليه كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال سنة 2014 كما لو اشتغل كامل السنة تطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية والضريبة على الدخل ودون أيّ طروحات أخرى مقسوما على 360.
Page 2
مع العلم أنه لا يتمّ الأخذ بعين الإعتبار المكافآت المدفوعة لهم بعنوان الإحالة على التقاعد والتي تمّ بيانها بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.