L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1716/2014 · 29/09/2014

Contribution conjoncturelle en cas de départ à la retraite en 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2014  « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.