L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2040/2013 · 08/10/2013

Demande d'éclaircissement

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 30 جويلية و 19 أوت 2013   لقد طلبتم بمقتضی مکتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل تستوجب عملية تطويل مبالغ من قبل فرع ناشط بتونس لفائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.