الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 30 جويلية و 19 أوت 2013
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل تستوجب عملية تطويل مبالغ من قبل فرع ناشط بتونس لفائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.