Demande d'éclaircissement
طلب توضيحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2017/07/10 2315 من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جوان 2017
لقد ذكرتكم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في إسداء خدمات التطوير والمساعدة والدراسات في مادّة الإعلامية وأن حرفائها هم بالأساس شركات فرنسية. وطلبتم على هذا الأساس معرفة:
■ هل أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ الراجعة لشركتكم مقابل الخدمات التي تسديها إلى شركات مقيمة بفرنسا للخصم من المورد بفرنسا.
■ هل يمكن لشركتكم الحصول على شهادة إقامة جبائية من قبل مصالح الأداءات تبين النظام الجبائي للشركة وواجباتها الجبائية للاستظهار بها لدى السلطات الجبائية الفرنسية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للخدمات المسداة من قبل شركتكم لفائدة شركات مقيمة بفرنسا
طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 تعتبر الشركات المصدرة كليا خلال فترة الطرح الكلي لأرباحها مقيّمة بتونس باعتبارها توجد ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وخاضعة للضريبة المذكورة بتونس غير أنها تنتفع فقط بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير لفترة محددة وتبقى بالتالي مؤهلة للانتفاع بالأحكام التفاضلية للاتفاقية المذكورة والتي تنص على أنه إذا كانت الخدمات المسداة
Page 2
من قبلكم لا تندرج ضمن تعريف لفظة الأتاوات المنصوص عليه بالاتفاقية المذكورة، فإن المبالغ ذات المنشأ الفرنسي المدفوعة لكم في هذا الإطار لا تخضع للخصم من المورد بفرنسا.
غير أنّ السلطات الجبائية الفرنسية لا تعتبر المؤسسات المصدرة كليا مقيمة بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه باعتبارها لا تخضع للضريبة بتونس خلال فترة الطرح الكلي واعتبرتها بالتالي غير مؤهلة للانتفاع بالأحكام التفاضلية للاتفاقية حيث طبقت على المبالغ ذات المنشأ الفرنسي الراجعة للمؤسسات المصدرة كليا بتونس أحكام القانون العام الفرنسي.
لذلك وفي إطار الإجراءات بالتراضي المنصوص عليها بالاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المذكورة تمت مراسلة السلطات الجبائية الفرنسية عديد المرات في هذا الصدد لتفادي توظيف الضريبة بفرنسا على الأرباح التي تحققها المؤسسات المصدرة كليا حسب القانون العام الجاري به العمل بفرنسا، غير أن السلطات المذكورة تمسكت بموقفها بعدم تمكينها من الإنتفاع بالأحكام التفاضلية لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وتمّ تأكيد هذا الموقف من قبل مجلس الدولة الفرنسي.
2. فيما يتعلق بالحصول على شهادة إقامة جبائية
يتجه الرأي إلى الاتصال بالإدارة العامة للأداءات للحصول على شهادة إقامة جبائية تبين النظام الجبائي للشركة وواجباتها الجبائية تجاه السلطات الجبائية الفرنسية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.