من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تعاني الكثير من الإضطرابات الداخلية والوقفات الإحتجاجية وذلك جراء عدم وضوح كيفية احتساب الخصم من المورد بعنوان المرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.