Retenue à la source au titre des salaires servis aux salariés non-résidents travaillant en Tunisie pour une période limitée
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة إلى غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 10 399 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى غير مقيمين المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتي " […] " و" […] " تقومان بجلب أجراء أجانب من الشركة الأم قصد تقديم معلومات تتعلق بتجربة مكتسبة في الميدان التجاري والصناعي وتسددان الأجور الراجعة لهم مقابل الخدمات المنجزة بتونس، مبيّنين أنّ المسكن الدائم للأجراء المعنيين يوجد خارج البلاد التونسية كما لم تتجاوز مدة إقامتهم بتونس خلال سنة 2013 183 يوما. هذا وقد طلبتم توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على هذه الأجور ومدى صحة تطبيق نسبة الخصم من المورد التحرري بـ 20% والإعفاء من دفع 1% بعنوان أتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والإمتيازات الأخرى المتعلقة بها والمدفوعة إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين بعنوان ممارسة عملهم بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ويتمّ توظيف الضريبة على المداخيل المذكورة كما يلي:
- بالنسبة للأجور المدفوعة قبل غرة جانفي 2014
يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس الأجر الخام المتحصّل عليه تضاف إليه المنح والإمتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية.
ويخضع الدخل الصافي المحدد بهذه الطريقة للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
هذا ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجر الذي يتحصل عليه المعنيون بالأمر يتعين، بالنّسبة إلى المؤجر الذي يستعمل الإعلامية في منظومة التأجير تحديد الأجر السنوي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغلوا لسنة كاملة، ويتم الخصم من المورد بالنّسبة إلى المؤجر الذي لا يستعمل الإعلامية في منظومة التأجير على أساس جدول معد من قبل إدارة الجباية للغرض.
- بالنسبة للأجور المدفوعة إبتداءا من غرة جانفي من سنة 2014
تمّ بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع المكافآت الراجعة لفائدة الأجراء غير المقيمين بتونس مقابل عمل بتونس لا تتجاوز مدته ستة أشهر للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام.
ويتعلق الأمر بالمرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات الراجعة لفائدة الأجراء المعنيين بما في ذلك التأجيرات الظرفية أو الوقتية المنجزة خارج نشاطهم الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والذين لا تتجاوز فترة أو فترات عملهم بتونس 6 أشهر خلال السنة المعنية.
ويكون الخصم من المورد المنجز بهذا العنوان محرّرا من الضريبة على الدخل ومن واجب إيداع التصريح بالمرتبات والأجور، حيث يمكن تحويل المستحقات إلى الخارج على أساس شهادة في الأجور والمنح وفي قيمة الامتيازات العينية الخام مخصوم منها الخصم من المورد بنسبة 20%.
- بالنسبة لأتاوة الدعم
لا تطبّق الأتاوة بنسبة 1% على المداخيل المحققة من قبل الأجراء غير المقيمين بتونس على معنى اتفاقية الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامتهم أو على معنى التشريع الجاري به العمل في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع بلد إقامة الأجير المعني.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.