طلب توضيحات حول إمكانية احتساب رقم المعاملات المحقق مع شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/07/08 1035
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إمكانية احتساب رقم المعاملات المحقق مع شركة مصدرة كليا . المرجع : مكتو بكم المؤرخ في 20 جوان 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن اعتبار رقم المعاملات المحقق مع مؤسسة مصدرة كليا متأت من التصدير بالرغم من أنها تخضع للأداء على القيمة المضافة تبعا لعدم تقديم أذون تزود مؤشر عليها، يشرفني إعلامكم أن مبيعات السلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا تعتبر متأتية من التصدير وتنتفع بالامتياز الجبائي الخاص بالتصدير في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك إذا كانت الخدمات والمبيعات مرتبطة بعملية التصدير. ولا يستوجب الانتفاع بالامتياز الاستظهار بشهادة في الغرض بل يتعين توفر الشروط اللازمة للطرح كما تم ذكرها أعلاه علاوة على شرط مسك المحاسبة .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه
- حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كليا تحقيقه بالسوق المحلية
- حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلية
- Ventes sur le marché local qu’une entreprise totalement exportatrice est autorisée à effectuer
- طلب توضيحات حول التصدير