L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 936/2016 · 23/03/2016

حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلية

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلية. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 مارس 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتك وهي شركة مصدّرة كليا تنشط في مجال الخدمات الإعلامية تكوّنت خلال سنة 2013

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.