L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 935/2016 · 23/03/2016

حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كليا تحقيقه بالسوق المحلية

من وزير المالية إلى  السيد الرئيس المدير العام لشركة *********** الموضوع: حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كليا تحقيقه بالسوق المحلية.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 فيفري 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المصدّرة كليا دخلت طور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.