طلب توضيحات حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1 - نوفمبر 2012 1629 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يعتبر رقم المعاملات المحقق مع شركات غير مصدرة كليا تبيع سلع ذات مصدر تونسي للخارج ومع المناطق الخاضعة للرقابة الديوانية بالمطارات ومع شركة « […] » متأتيا من التصدير، مبينين أن البيوعات المذكورة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ويتم خلاصها بالعملة الأجنبية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع وإسداء الخدمات بالبلاد التونسية المنجزة لفائدة :
- المؤسسات المصدّرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات،
- شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا،
- المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية،
- مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة، فإن المبيعات موضوع مكتوبكم تعتبر عمليات تصدير فقط إذا كانت للحريف صفة المصدر الكلي على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع العلم أن النظام الجبائي التفاضلي للتصدير يشمل فقط المبيعات من المنتجات التونسية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.