طلب إيضاحات جبائية : عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع واسداء الخدمات بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 09/08/2012 من وزيـــر الماليـــــة إلـــى N° 1199
المــوضــوع : طلب إيضاحات جبائية المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يعتبر رقم المعاملات المحقق مع شركة « [؟] » متأتيا من التصدير، مبينين أن الشركة المذكورة خاضعة للرقابة الديوانية ومتحصّلة على ترخيص ديواني كما أن البيوعات لفائدتها تتم فقط بالعملة الأجنبية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع وإسداء الخدمات بالبلاد التونسية المنجزة لفائدة :
- المؤسسات المصدّرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، - شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا، - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار أن شركة هميلة للسوق الحرة المنتفعة بالخدمات ليست من ضمن المؤسسات المذكورة أعلاه، فإن البيوعات موضوع مكتوبكم لا تستجيب لمفهوم التصدير، وتبقى الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام كما تبقى المبالغ المدفوعة بعنوانها خاضعة للخصم من المورد وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّــــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.