من وزيرة المالية
الى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور بالنسبة لأجير تحصل على منحة ظرفية وقام بعملية إعادة استثمار
المرجع :مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه توضيح كيفية احتساب الخصم من المورد في الحالة الخاصة باجير تحصل خلال شهر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.