من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمستحقات راجعة لأجير تبعا لاستقالته
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر ضد شركتكم حكما يلزمها بدفع مستحقات لأجير تبعا لاستقالته سنة 2014 تتمثل في تعويض العطل الخالصة الأجر والمنحة السنوية لسنة 2014 ومقابل أجور غير مدفوعة وم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.