L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1707/2016 · 08/06/2016

حول النظام الجبائي لمستحقات راجعة لأجير تبعا لاستقالته

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمستحقات راجعة لأجير تبعا لاستقالته المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر ضد شركتكم حكما يلزمها بدفع مستحقات لأجير تبعا لاستقالته سنة 2014 تتمثل في تعويض العطل الخالصة الأجر والمنحة السنوية لسنة 2014 ومقابل أجور غير مدفوعة وم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.