من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المال الجبائي لمستحقات دفعت بعنوان عقد تأمين جماعي للتقاعد.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلبكم معرفة هل يمكن تمكين المنخرطين في عقد تأمين جماعي للتقاعد من المبالغ المستحقة بمناسبة إحالتهم على التقاعد دون مطالبتهم بشهادة في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.