L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 482/2011 · 25/04/2011

استفسارات جبائية : نظام تأمين جماعي تكميلي للتقاعد

من وزير المالية الى الموضوع : استفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2011 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان " ---------------- " يتمتعون، بمقتضى اتفاقية المؤسسة (convention d'établissement)، بنظام تأمين جماعي تكميلي للتقاعد يضمن لكل عون عند إحالته على التقاعد دخلا يساوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.