من وزير المالية
الى
الموضوع : استفسارات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان " ---------------- " يتمتعون، بمقتضى اتفاقية المؤسسة (convention d'établissement)، بنظام تأمين جماعي تكميلي للتقاعد يضمن لكل عون عند إحالته على التقاعد دخلا يساوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.