L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1684/2016 · 07/06/2016

النظام الجبائي لمدخرات بعنوان العطل خالصة الأجر

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمدخرات بعنوان العطل خالصة الأجر  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المدخرات المكوّنة بعنوان العطل خالصة الأجر ومتح آخر السنة والمسجلة بالمحاسبة في 31 ديسمبر من السنة المحاسبية، يشرفني إعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.