من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمدخرات بعنوان العطل خالصة الأجر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المدخرات المكوّنة بعنوان العطل خالصة الأجر ومتح آخر السنة والمسجلة بالمحاسبة في 31 ديسمبر من السنة المحاسبية، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.