L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2153/2014 · 15/12/2014

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 و 8 ديسمبر 2014,  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمنح كلّ موظفيها عطلة خالصة الأجر تقدّر بـ 18 يوما سنويا، بحساب يوم ونصف عن كلّ شهر عمل، تصرف لهم كمن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.