من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 و 8 ديسمبر 2014,
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمنح كلّ موظفيها عطلة خالصة الأجر تقدّر بـ 18 يوما سنويا، بحساب يوم ونصف عن كلّ شهر عمل، تصرف لهم كمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.