من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسارات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أفريل 2015
وبعد
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة:
- هل يمكن طرح المدخرات المكوّنة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة بعنوان العطل خالصة الأجر من قاعدة توظيف الضريبة ؟ مبيّنين أنّها تعتبر أعباء فعلية يتعيّن إحتسابها وفقا لمبدأ الفصل ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.