L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 657/2015 · 03/04/2015

استفسارات جبائية

 من وزير المالية إلى  الموضوع : استفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أفريل 2015  وبعد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة: - هل يمكن طرح المدخرات المكوّنة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة بعنوان العطل خالصة الأجر من قاعدة توظيف الضريبة ؟ مبيّنين أنّها تعتبر أعباء فعلية يتعيّن إحتسابها وفقا لمبدأ الفصل ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.