من وزير الاقتصاد والماليـة
إلى
الموضوع : استفسارات جبائية
المرجع : مكتوبكم عدد 2691 بتاريخ 3 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ حصص الوقود التي يمنحها المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب بتونس لأعوانه تخضع للخصم من المورد بعنوان الأجور، يشرفني إعلامكم أنّ حصص ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.