L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1338/2012 · 03/09/2012

إستفسارات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : إستفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم متخصصة في معالجة المياه، وفي إطار نشاطها سوف تقوم بإنجاز دراسات تتعلق بمردودية وجدوى إنجاز بعض المشاريع بشمال إفريقيا مبينين أن دورها يقتصر على إنجاز هذه الدراسات وبيعها بالعملة الأجنبية للشركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.