من وزير المالية
إلى
الموضوع : إستفسارات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة لشخص يمارس مهنة مستقلة لنفس النظام الجبائي المطبق على مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة في إطار علاقة شغلية بين مؤجر وأجير؟
- هل يمكن طرح فائض الأداء الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.