L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 290/2012 · 29/02/2012

إستفسارات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : إستفسارات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : - هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة لشخص يمارس مهنة مستقلة لنفس النظام الجبائي المطبق على مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة في إطار علاقة شغلية بين مؤجر وأجير؟ - هل يمكن طرح فائض الأداء الس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.