L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 134/2015 · 28/01/2015

حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2014  لقد طلبتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل أن مكافأة نهاية الخدمة المصادق عليها من قبل تفقدية الشغل والتي يمكن إسنادها لفائدة أحد أجرائكم بعد وضع حد للعلاقة الشغلية معه بالتراضي تعفي من الضريبة على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.