من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول طريقة احتساب النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة المصادق عليها من قبل تفقدية الشغل و التي يمكن إسنادها لفائدة أحد أجرائكم بعد وضع حد حد للعلاقة الشغلية معه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.