L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2251/2013 · 21/11/2013

النظام الجبائي لمكافاة نهاية الخدمة

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجع : مكتوبكم عدد 2174 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تقوم بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة أعوانها بعنوان مكافأة نهاية الخدمة، غير أن مصالح الأداءات المختصة ***** ***** ***** مكنت أحد أعوان الشركة من اس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.