النظام الجبائي لمكافاة نهاية الخدمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2251 21 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجع : مكتوبكم عدد 2174 بتاريخ 28 أكتوبر 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تقوم بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة أعوانها بعنوان مكافأة نهاية الخدمة، غير أنّ مصالح الأداءات المختصّة […] مكّنت أحد أعوان الشركة من استرجاع فائض الأداء بعنوان المبالغ التي تمّ خصمها من المورد بهذا العنوان. وطلبتم إيضاحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الشغل، وذلك في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
ولا يشمل الإعفاء سوى مكافأة نهاية الخدمة باستثناء كل المكافآت الأخرى مثال ذلك منحة الإعلام بنهاية الخدمة ومنحة التقاعد التي تبقى خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة بمنحة نهاية الحياة المهنية المسندة من قبل شركة […] لفائدة أعوانها عند الخروج للتقاعد فهي تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.