من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم عدد 2174 بتاريخ 28 أكتوبر 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تقوم بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة أعوانها بعنوان مكافأة نهاية الخدمة، غير أن مصالح الأداءات المختصة ***** ***** ***** مكنت أحد أعوان الشركة من اس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.