من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، تأكيد أن مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها شركتكم إلى أعوانها خاصة عند الإحالة على التقاعد أو الاستقالة والتي تم ضبط قاعدة وكيفية احتسابها ضمن قانونها الأساسي وف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.