من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جانفي 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في إطار اتفاقية مؤسسة " **** " وأنّ هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بإنهاء عقود الشغل، مبينين أنّه طبقا لأحكام الفصل 53 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.