L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 280/2012 · 28/02/2012

النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المسندة لكم من قبل مؤجركم مؤسسة ***** والتي طلبت إنهاء عقد الشغل الذي أبرمته معكم، مبينين أنّ الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية (الكهرباء والإلكترونيك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.