من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 16 ماي و 02 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمنح التي تسندها شركتكم بمناسبة نهاية الخدمة لفائدة أعوانها والتي تضبط طبقا لنظامها الأساسي كما يلي:
- منحة تسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.