من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى مكافآت الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.